الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
68
موسوعة مكاتيب الأئمة
كتب ( عليه السلام ) إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أحمد اللّه إليك وأشكر طوله وعوده ، وأصلّي على النبيّ محمّد وآله صلوات اللّه ورحمته عليهم ، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه ، وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يتقدّمه أحد . وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك ، فعليك بالطاعة له ، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك ، وأن تخصّ مواليّ على ذلك ، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سبباً إلى عونه وكفايته ، فذلك توفير علينا ، ومحبوب لدينا ، ولك به جزاء من اللّه وأجر ، فإنّ اللّه يعطي من يشاء ذو الإعطاء والجزاء برحمته ، وأنت في وديعة اللّه ، وكتبت بخطّي ، وأحمد اللّه كثيراً . ( 1 ) في حكم وضع غير الجريدة ، أو بدلها مع الميّت : 555 / [ 109 ] - الشيخ الطوسي : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال . ( 2 ) أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل . فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل . ( 3 ) في حكم تقسيم زكاة الفطرة وانتقالها إلى بلد آخر : 556 / [ 110 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ، ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج
--> 1 - اختيار معرفة الرجال : 512 ح 991 ، بحار الأنوار : 50 / 222 ح 10 بتفاوت يسير . 2 - عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) ، رجال الطوسي : 404 رقم 17 ، و 417 رقم 6 ، و 432 رقم 4 . ومع الالتفات بالأحاديث السابقة ذكرت هذه الرواية والثلاثة بعدها هنا ، ولم تذكر في مكاتيب الإمام الجواد والعسكري ( عليهما السلام ) . 3 - تهذيب الأحكام : 1 / 294 ح 86 ، الكافي : 3 / 153 ح 11 ، وسائل الشيعة : 3 / 24 ح 2930 ، الوافي : 24 / 386 ح 24279 .